![]() |
|
![]() |
|
|
||
|
يتبع النظام البرلماني الأردني نموذج الفصل المرن المعتدل بين السلطات والذي يقوم على التعاون والتضـامن. ولكي يتم التعاون المأمول لابد من وقوف كل سلطة على أعمال السلطة الأخرى. وهذا ما أعطاه الدستور الأردني حيث حدد اختصاص كل منها لتقوم بعملها ضمن مجال اختصاصها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها بقصد خلق حالة توازن بين السلطتين في عملية صنع القرار ،وتقترن فكرة التوازن بين الحكومة والبرلمان بحيث تستطيع كل سلطة التأثير في السلطة الأخرى ضمن مجال اختصاصها. |
|
ويقوم البرلمان الأردني على نظام المجلسين :- |
|
المجلس المعين (مجلس الأعيان ) |
|
المجلس المنتخب (مجلس النواب) |
|
وتتجلى فيه الأصول الحقوقية العالمية من حيث التكوين ، بحيث يتكون مجلس الأعيان من عدد لا يتجاوز نصف عدد النواب آخذا" بمبدأ التوازن الدستوري بين الشعب والملك. |
|
|
|
تكوين البرلمان |
|
|
|
|
|
| رئاسة مجلس الأعيان | |
|
يعين رئيس مجلس الأعيان من
قبل جلالة الملك بإرادة ملكية خاصة . مدة رئاسة رئيس مجلس الأعيان سنتان
ويجوز إعادة تعيينه. |
|
| أعضاء مجلس الأعيان | |
|
يعين أعضاء مجلس الأعيان من
قبل جلالة الملك مباشرة ضمن شروط خاصة حددها الدستور، ويتكون من عدد لا
يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب ويشترط ان يكون العضو قد أتم أربعين سنة شمسية. |
|
| مدة العضوية | |
| مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات وهي نفس مدة العضوية في مجلس النواب ويتجدد المجلس كل أربع سنوات ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم. | |
| اجتماعات المجلس | |
| تكون اجتماعات المجلس مقترنة باجتماعات مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين وفي حالة حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان بصورة تلقائية . | |
|
|
|
|
|
|
|
رئاسة مجلس النـواب |
|
|
|
ينتخب رئيس المجلس من قبل الأعضاء لمدة سنة واحدة بحيث ينتخب بالاقتراع السري المباشر في بدء كل دورة عادية ويستمر حتى بدء الدورة التي تليها |
|
|
|
|
|
يتألف من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا والانتخاب يكون على مرحلة واحدة وعدد أعضائه بما فيهم الرئيس 110 أعضاء منهم ست نساء ضمن الكوتا النيابية ويشترط أن يبلغ العضو ثلاثين سنة شمسية . |
|
|
|
|
|
مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، ويمكن تمديد المجلس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين بإرادة ملكية سامية. |
|
|
|
|
يعقد مجلس النواب اجتماعاته على عدة دورات وهي على ثلاثة أنواع:
|
|
1- الدورة العاديـــــــة : حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة واحدة مدتها أربعة شهور وبدعوة من جلالة الملك تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول ويجوز أرجائها لمدة أقصاها شهرين وتمدد الدورة بشروط معينة وفقا لإرادة ملكية |
|
2- الدورات الاستثنائية : وتعقد الدورات الاستثنائية في حالة الحاجة الملحة لإصدار قوانين معينة وتكون محددة ومبينة في الإرادة الملكية التي قد تشتمل على مواضيع أخرى غير القوانين وفي جميع الأحوال تنحصر صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية في حدود ما ورد في الإرادة الملكية السامية. |
|
3- الدورة غير العادية : لقد نصت المادة 1-73 من الدستور على أنه إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر و تعتبر هذه الدورة كالدوره العادية وفق أحكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد و التأجيل كما أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم 30 أيلول و تفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العاديه الأولى. |
|
|
|
وظائف البرلمان |
|
|